للمعير أخذه بقيمته إن أبى القلع .
قوله فإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته .
يعني إذا أبى المستعير القلع في الحال التي لا يجبر فيها : فللمعير أخذه بقيمته نص عليه في رواية مهنا و ابن منصور .
وكذا نقل عنه جعفر بن محمد لكن قال في روايته : يتمسكه بالنفقة .
قال الحارثي : ولا بد من رضى المستعير لأنه بيع وهو الصحيح فإن أبى ذلك ـ يعني المعير ـ من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر : بيعا لهما فإن أبيا البيع ترك بحاله .
قال في الرعاية الكبرى : فإن أبياه بقي فيها مجانا في الأصح حتى يتفقا وقلت : بل يبيعهما الحاكم انتهى .
فلو أبى أحدهما فهل يجبر على البيع مع صاحبه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المحرر و الفروع و الفائق و النظم .
أحدهما : يجبر قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : أجبر في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
والوجه الثاني : لا يجبر صححه الناظم و تجريد العناية و تصحيح المحرر .
فائدة : يجوز لكل واحد منهما بيع ماله منفردا لمن شاء على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لا يبيع المعير لغير المستعير