لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ .
قوله ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع .
يعني : فيما تقدم من الغراس والبناء .
وذكروا عليه أجرة في الزرع وهذا مثله فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان .
ذكر الأصحاب : أن عليه الأجرة في الزرع من حين الرجوع وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأصحابه .
واختار المجد في المحرر : أنه لا أجرة له وخرجه المصنف هنا وجها قال في القواعد : ويشهد له ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية صالح وصححه الناظم و الحارثي و تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز .
وأما الغراس والبناء والسفينة إذا رجع وهي في لجة البحر والأرض إذا أعارها للدفن ورجع قبل أن يبلى الميت والحائط إذا أعاره لوضع أطراف الخشب عليه ورجع ونحو ذلك : فلم يذكر الأصحاب أن عليه أجرة من حين الرجوع .
وخرج المصنف في ذلك كله من الأجرة في الزرع وجهين .
وجه بعدم الأجرة وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الرعايتين ومال الحارثي إلى عدم التخريج وأبدى فرقا .
ووجه بوجوبها قياسا على ما ذكره في الفروع وأطلق هذين الوجهين في الفائق و الحاوي الصغير .
وخرجه بعضهم في الغراس والبناء لا غير .
وخرجه بعضهم في الجميع أعني : وجوب الأجرة في الجميع .
وجزم به في المحرر : أنه لا أجرة بعد رجوعه في مسألة إعارة الأرض للدفن والحائط لوضع الخشب والسفينة .
وجزم به في التبصرة بوجوب الأجرة في مسالة السفينة .
واختاره أبو محمد يوسف الجوزى فيما سوى الأرض للدفن