إن لم يشترط عليه القلع : لم يلزمه .
قوله وإن لم يشترط عليه القلع : لم يلزمه إلا أن يضمن المعير النقص .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و غيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعند الحلواني : لا يضمن النقص .
قوله فإن فعل فعليه تسوية الأرض .
يعني : إذا قلعه المستعير والحالة ما تقدم فعليه تسوية الأرض ولم يشترط عليه المعير القلع فعليه تسوية الأرض وهذا أحد الوجهين .
واختاره جماعة منهم : المصنف في الكافي وجزم به فيه وفي الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم وهو احتمال في المغني وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الشرح وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والوجه الثاني : لا يلزمه تسوية الأرض اختاره القاضي و ابن عقيل وقطع به في المستوعب .
قال في الفروع : ولا يلزم المستعير تسوية الحفر قاله جماعة كما تقدم .
فإن قال ذلك بعد ما ذكر شرط القلع وعدم شرطه وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في القاعدة الثامنة والسبعين .
وعند المصنف : لا يلزمه تسوية الأرض إلا مع الإطلاق