إن سقط عنه لهدم أو غيره : لم يملك رده .
قوله فإن سقط عنه لهدم أو غيره : لم يملك رده .
هذا المذهب سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو بغيرها جزم به في الشرح و شرح ابن منجا و الفروع و الهداية و المذهب و المستوعب و الحاوي الصغير و النظم الفائق و المحرر وغيرهم .
قال الحارثي : قاله المصنف والقاضي و ابن عقيل في آخرين من الأصحاب .
قال : وقال القاضي والمصنف في باب الصلح : له إعادته إلى الحائط .
قال : وهو الصحيح اللائق بالمذهب لأن البيت مستمر فكان الاستحقاق مستمرا .
قوله وإن أعاره أرضا للزرع : لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده في وقت قصله عرفا بلا نزاع .
ويأتي حكم الأجرة من حين رجوعه .
قوله وإن أعارها للغرس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع : لزمه القلع بلا نزاع مجانا .
وقوله ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و الحارثي في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يلزمه وجزم به في المستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
وإن شرط على المستعير القلع وشرط عليه تسوية الأرض : لزمه مع القلع تسويتها قطع به الأصحاب .
وإن شرط عليه القلع ولم يشرط عليه تسوية الأرض : لم يلزمه تسويتها على الصحيح من المذهب قطع به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز و شرح الحارثي و القواعد الفقهية و شرح ابن رزين و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الفروع : ولا يلزم المستعير تسوية الحفر .
قال جماعة وقيل : يلزمه والحالة هذه .
قال في القواعد : إن شرط المعير عليه قلعه : لزمه ذلك وتسوية الأرض وأطلقهما في الرعاية الكبرى