من لم يجد إلا ما يستر بعض عورته .
قوله فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين .
هذا المذهب وعليه الجمهور وعلى قول القاضي : يستر منكبيه ويصلي جالسا .
قوله فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء .
بلا نزاع أعلمه والخلاف إنما هو في الأولوية .
قوله والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه .
وهو المذهب صححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال في تجريد العناية : ستر على الأظهر وجزم به في الوجيز و الهادي و الإفادات و المنور و المنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الرعايتين و ابن تميم و الفائق و المحرر الصغير و إدراك الغاية و الشرح وقيل : القبل أولى وهو رواية حكاها غير واحد .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك .
وأطلقهما في المستوعب و الكافي وقيل : بالتساوي قال في العمدة و المذهب الأحمد : فإن لم يكفيهما ستر أحدهما واقتصرا عليه وقدمه ابن رزين في شرحه واطلقهن في التلخيص و البلغة وقيل : ستر أكثرهما أولى واختاره في الرعاية الكبرى