من لم يجد إلا ما يستر عورته سترها .
قوله ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها .
إن كانت السترة لا تكفي إلا العورة فقط أو منكبيه فقط فالصحيح من المذهب : أنه يستر عورته ويصلي قائما وعليه الجمهور وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقال القاضي : يستر منكبيه ويصلي جالسا قال ابن تميم : وهو بعيد قال ابن عقيل : هذا محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه ويشدها من ورائه فتستر دبره والقبل مستور بضم فخذيه عليه فيحصل ستر الجميع انتهى وهذا القول من المفردات وأطلقهما في البلغة وإن كانت السترة تكفي عورته فقط أو تكفي منكبيه وعجزه فقط فظاهر كلام المصنف هنا أيضا : أنه يستر عورته ويصلي قائما وهو أحد القولين وظاهر كلامه في الوجيز واختاره المجد في شرحه و صاحب الحاوي الكبير قلت : وهو الصواب والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه ويصلي جالسا نص عليه وجزم به في المستوعب و المحرر و الإفادات و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية الكبرى و ابن عبيدان وغيرهم