من بذلت له سترة لزمه قبولها إلا إذا كانت عارية .
قوله وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية .
وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل : لا يلزمه .
فائدتان .
أحداهما : لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل : يلزمه وهو ظاهر كلام أبي الخطاب .
الثانية : يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل والزيادة هنا على قيمة المثل الزيادة في ماء الوضوء على ما تقدم في باب التيمم