تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها .
قوله وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الفائق .
قال في الفروع : هذا الأشهر وقدمه في النظم .
قال الحارثي قال أصحابنا : يكره تنزيها .
وتقدم قول ـ جزم به في التبصرة و الكافي و الوجيز ـ بتحريمه .
قال ابن عقيل : لا تجوز إجارتها من العزاب .
قلت : وهو الصواب وقال الناظم : .
( وأن يستعير المشتهاة أجنبي ... إن تخفف خلوة والحظر لما أبعد ) .
وقال في المغني : لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة إن كان يخلو بها أو ينظر إليها وقال التلخيص : إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا .
قال في البلغة : تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة إلا أن تكون برزة