للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن .
قوله وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب في الجملة .
قال الحارثي : عليه أكثر الأصحاب .
وعنه : إن عين مدة تعينت .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
وعنه : لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها مع الإطلاق .
قال القاضي : قياس المذهب يقتضيه ذكره في التعليق الكبير .
قال القاضي : القبض شرط في لزومها .
وقال أيضا : يحصل بها الملك مع عدم قبضها .
وقال ابن عقيل في مفرداته في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء فأولى حصول الإسراع وهو الضمان .
قال الحارثي : وقال القاضي و ابن عقيل و المصنف : له الرجوع قبل الانتفاع حتى بعد وضع الخشب وقبل البناء عليه .
قال : وهو مشكل على المذهب جدا فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء فكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر الملك أو حاجته إليه انتهى .
قلت : بتصور ذلك في غير ما قال وهو : حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع على ما تقدم .
فائدة : قال أبو الخطاب : لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية وإن سلم وبكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض .
وقال في الانتصار : لفظ العارية في الأثمان قرض .
وقال في المغني و الشرح : وإن استعمارها للنفقة : فقرض .
وقيل : لا يجوز .
ونقل صالح : منحة لبن : وهو العارية ومنحة ورق : وهو القرض .
وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة .
وقال في التلخيص و الرعاية وغيرهما : يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين .
زاد في الرعاية : لتزيين امرأة أو مكان .
وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا ؟ على وجهين .
أحدهما : يصح ويكون كتابة عن القرض فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا ذكره في الانتصار و القاضي في خلافه .
وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل في موضع : يصح عندنا شرط العوض في العارية انتهى .
والوجه الثاني : تفسد بذلك .
وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها