ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر .
قوله ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر .
يعني للخدمة قاله الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقال في الفروع وفي باب الإجارة : لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمى على الأصح وكذا إعارته .
وقال في باب العارية : ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه غلا البضع وما حرم استعماله لمحرم .
وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة .
وقيل فيه : بالكراهة وعدمها انتهى .
وقال في الرعاية : ولا يعار كافر عبدا مسلما .
وقلت : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته وإلا فلا .
وقال الحارثي : لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة لأن الإجارة معاوضة فتدخل في جنس البياعات وهنا بخلافه