تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع .
قوله تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب في الجملة وجزم به في الهداية و الفصول و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يجوز إعارة كلب الصيد وفحل الضراب اختاره ابن عقيل ونسبه الحارثي إلى التذكرة ولم أره فيها في هذا الباب .
وقيل : لا يجوز إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة جزم به في التبصرة و الكافي و الوجيز و شرح ابن رزين .
وقيل : تجب العارية مع غنى المالك واختاره الشيخ تقي الدين C الثانية : يحرم إعارة ما يحرم استعماله لمحرم فهذا التحريم لعارض .
الثالثة : يشترط فيها كون العين منتفعا بها مع بقاء عينها .
واستثنى الحارثي جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك .
وعلله