على القول بلزومها : ليس لأحدهما فسخها الخ .
قوله وعلى القول بلزومها : ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين ولا تبطل بموت الراكبين ولا تلف أحد القوسين .
وهذا بلا خلاف على هذا القول .
وقوله ويقوم وارث الميت مقامه وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته .
هذا إذا قلنا : إنها لازمة .
فأما إن قلنا : إنها جائزة فظاهر كلام المصنف : أن وارثه لا يقوم مقامه .
ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه وهو أحد الوجهين قلت : هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به في كلام كثير من الأصحاب لقطعهم بفسخها بموت أحد المتعاقدين على القول بأنها عقد جائز كما قطع به المصنف فيما تقدم وغيره من الأصحاب وهو ظاهر كلامه في الحاوي .
والوجه الآخر : وارثه كهو في ذلك ثم الحاكم جزم به ابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى و الفائق وهو كالصريح في البلغة وصرح به في الكافي وجزم به فيه لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب وأطلقهما في الفروع .
قال في الفروع و البلغة : ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل ولو قلنا بلزومه على الأصح بخلاف الأجرة بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض