السبق في الخيل : بالرأس إذا تماثلت الأعناق .
قوله والسبق في الخيل : بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل : بالكتف .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والمغني و الشرح و شرح ابن منجى و الفائق و النظم وغيرهم .
وقال في الفروع : والسبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل : بكتفه وكذا قال في الوجيز .
وقال في المحرر : والسبق في الإبل والخيل : سبق الكتف وتبعه في المنور وقال في الرعايتين : والسبق في الخيل بالعنق وقيل : بالرأس .
زاد في الكبرى : مع تساوى الأعناق .
ثم قال فيهما : وفي مختلفي العنق والإبل : بالكتف .
زاد في الكبرى : أو ببعضه ثم قال فيهما : وقلت في الكل : بالأقدام انتهى .
وقال المصنف والشارح : وإن شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل : لم يصح .
قوله ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه .
هذا المذهب أعني فعل ذلك محرم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال ابن رزين في مختصره : يكرهان .
وفسر القاضي الجنب : بأن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب