وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ .
قوله وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم : لم يصح الشرط .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : يصح شرط السبق للإستاذ و لشراء قوس وكراء حانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي .
قوله وفي صحة المسابقة وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى .
قوله والمسابقة جعالة .
هذا المذهب اختاره ابن حامد وغيره وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الكافي و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و تجريد العناية وغيرهم .
وقيل : هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه ذكره القاضي فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
وفي الترغيب : احتمال بعدم اللزوم في حق المحلل وحده لأنه مغبوط كمرتهن فعلى المذهب : لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه .
وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا يؤخذ رهن ولا كفيل بعوضهما وقال في المذهب و مسبوك الذهب وغيرهما ـ على الوجه ـ ك يجوز فسخه والامتناع منه والزيادة في العوض .
زاد غيرهم : وأخذه به رهنا أو كفيلا