يكون العوض معلوما مباحا .
قوله الثاني : أن يكون العوض معلوما مباحا بلا نزاع .
لكنه تمليك بشرط سبقه فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان : القياس لا يصح .
قوله فإن أخرجا معا : لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين Cك يجوز من غير محلل .
قال : وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة بل لأنه أكل للمال بالباطل ن أو للمخاطرة المتضمنة له انتهى .
واختاره صاحب الفائق .
قوله يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما : أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل : فسبق الآخر بينهما بلا نزاع في ذلك كله .
تنبيه : ظاهر قولهإلا أن يدخلا بينهما محللا الاكتفاء بالمحلل الواحد .
ولا يكون أكثر من واحد وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال الآمدي : لا يجوز أكثر من واحد ن لدفع الحاجة به .
وقال في الرعاية : وقيل : يجوز أكثر من واحد وجزم به في الكافي