لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي .
قوله ولا بين قوس عربي وفارسي .
وهو المذهب جزم به في المحرر و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الزركشي .
وقال : هذا المذهب .
ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي وأطلقهما في المغني و البلغة و الشرح و الفروع و الفائق .
فائدتان .
إحداهما : يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقال أبو بكر : لا يجوز قاله في الفائق وقال في الفروع : وكرهه أبو بكر ز كما تقدم أول الباب .
الثانية : إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا : صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان في العربية أو غيرها .
وقال غيره : لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء .
قوله ومدى الرمي بما جرت به العادة .
قال المصنف وغيره : يعرف ذلك إما بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع وما لم تجر به العادة ـ وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع ـ فلا يصح .
وقد قيل : إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه .
فائدة : لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا على الصحيح من المذهب زاد في الترغيب من غير تقدير .
وقيل : يصح اختاره الشيخ تقي الدين C قاله في الفائق وهو المعمول به عند الرماة الآن في أماكن كثيرة