تعيين المركوب والرماة .
فائدة : قوله في الشروط أحدها : تعيين المركوب يعني بالرؤية والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين بلا نزاع .
لكن قال في الترغيب : في عدد الرماة وجهان .
قوله الثاني : أن يكون المركوبان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الفروع و النظم و الزركشي وغيرهم .
ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي ذكره في الفائق وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق .
قال في الهداية ومن تابعه : ويتخرج الجواز بناء على تساويهما في السهم وقال في الترغيب : وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما