الصلاة في ثوب مغصوب أو حرير باطلة .
قوله ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب : لم تصح صلاته .
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وعنه يصح مع التحريم اختارها الخلال و ابن عقيل في الفنون قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر وقيل : تصح مع الكراهة وأطلقهما ابن تميم وعنه لا تصح من عالم بالنهى ن وتصح من غيره وقيل : لا تصح إن كان شعارا يعنى يلي جسده واختاره ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب وجزم به في الوجيز وقيل : إذا كان قدر ستر عورة كسراويل وإزار وقيل : تصح صلاة النفل دون غيرها وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق قال الآمدي : لا تصح صلاة النفل قولا واحدا فهذه ثلاث طرق في النافلة ذكرها في النكت ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب .
وقال في الفائق : والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية قال في الفروع : وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا .
فائدة : لو لبس عمامة منهيا عنها أو تكة وصلى فيها : صحت صلاته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقيل لاتصح وجزم به في مسبوك الذهب و المذهب واختاره أبو بكر قاله في القواعد وعنه التوقف في التكة ولو صلى وفي يده خاتم ذهب او دملج أو في رجله خف حرير : لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وذكر ابن عقيل في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك إن كان رجلا وقيل : تصح مع الكراهة قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظر وقال أبو بكر : إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر : أعاد صلاته .
فائدة : لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد على الصحيح من المذهب وقيل : يصلي ويعيد قال المجد وتبعه في الحاوي الكبير : فأما الحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيه ولا يعيد وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس قال : وهو وهم لأن علة الفساد فيه التحريم وقد زالت في هذه الحال إجماعا فأشبه زوالها بالجهل والمرض انتهى .
ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا لم يصل فيه قولا واحدا وصلى عريانا قاله الأصحاب فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهى وقيل تصح .
فائدة : حكم النفل فيما تقدم حكم القرض على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا : وقيل : يصح في النفل وإن لم تصححها الفرض لأنه أخف قال في الفروع : ونفله كفرضه كثوب نجس .
وقيل : يصح لأنه أخف وذكر القاضي وجماعته : لا وقال في الرعاية وقيل : من صلى نفلا في ثوب مفصوب ونحوه أو في موضع مغصوب ونحوه صحت صلاته ثم قال : قلت فإن كان معه ثوبان نجس وحرير ولا يجد غيرهما فالحرير أولى .
فوائد .
منها : لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس في مكان غصب : صحت صلاته على الصحيح من المذهب وذكره المجد إجماعا وعنه لا تصح وأطلق القاضي في حبسه بغضب روايتين : ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه قال في الفروع : كذا قال .
ومنها : لا تصح نفل الآبق ويصح فرضه ذكره ابن عقيل و ابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه وقال الشيخ تقي الدين : بطلان فرضه قوي وظاهر كلام ابن هبيرة : صحة صلاته مطلقا إن لم يستحل الإباق .
ومنها : تصح صلاة من طولب برد وديعة أو غصب قيل دفعها إلى ربها على الصحيح من المذهب وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب : أنها لا تصح وقال في الفروع : ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان مخالفه وأقام .
ومنها : لو غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب وإن منعه غيره وقيل : أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم قال في الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية لصحة مع الكراهة وقال في الفائق : صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وقال الشيخ تقي الدين : الأقوى البطلان .
ومنها : يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على الصحيح من المذهب وقيل : هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشراء .
ومنها : لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم : صحت وقال أحمد : في بئر حفرت بمال غصب : لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها : لا أدري ويأتي إذا صلى على أرض غيره أو مصلاه في الباب الآتي بعد قوله ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب