من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد .
قوله ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : لا تصح فيه مطلقا بل يصلي عريانا وهو تخريج للمجد في شرحه واختاره في الحاوي الكبير وعنه إن ضاق الوقت صلى فيه وإلا فلا وقيل : لا تصح الصلاة فيه مطلقا مع نجاسة عينية كجلد الميتة فيصلي عريانا قاله ابن حامد .
فائدة : حيث قلنا يصلي عريانا فإنه لا يعيد على الصحيح وقيل : يعيد .
قوله وأعاد على المنصوص .
هذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ويتخرج أن لا يعيد وجزم به في التبصرة و العمدة واختاره جماعة منهم المصنف و المجد وصاحب الحاوي الكبير و مجمع البحرين و ابن منجا في شرحه وغيرهم وذكره في المذهب و ابن تميم وغيرهما رواية وأطلقهما في المذهب و ابن تميم .
تنبيه : قوله ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال : لا إعادة عليه فمن خرج عدم الإعادة : أبو الخطاب في الهداية وصاحب التلخيص و البلغة و المحرر و الفائق و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
قال ابن مفلح في أصوله : سوى أصحابنا بين المسألتين ولم يخرج طائفة من الأصحاب قال في الفروع : وهو أظهر لظهور الفرق بينهما وكذا قال في أصوله وأكثر من خرج خرجها ممن صلى في موضع نجس كما خرجه المصنف هنا وخرجها القاضي في التعليق من مسألة من عدم الماء والتراب وأما من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه : فإنه لا إعادة عليه على الصحيح من المذهب ونص عليه وخرج الإعادة من المسألة التي قبلها ولم يخرج بعضهم قال في الفروع و الأصول : وهو أظهر .
واعلم أن مذهب الإمام أحمد : هو ما قاله أو جرى مجرى القول من تنبيه أو غيره وفي جواز نسبته إليه من جهة القياس أو من فعله أو من مفهوم كلامه : وجهان للأصحاب فعلى القول بأن ما قيس على كلامه مذهبه : لو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين : لم يجز النفل والتخريج من كل واحدة منهما إلى الأخرى كقول الشارع ذكره ابن الخطاب في التمهيد وغيره وقدمه ابن مفلح في أصوله و الطوفي في أصوله وشرحه و صاحب الحاوي الكبير وجزم به المصنف في الروضة وذكر ابن حامد عن بعض الأصحاب : الجواز قال الطوفي في أصوله : والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله وجزم به في المطلع وقدمه في الرعايتين .
قلت : كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النفل والتخريج وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات وفيه دليل على الجواز وأطلقهما في الفروع في خطبة الكتاب .
فعلى الأول : يكون هذا القول المخرج وجها لمن خرجه .
وعلى الثاني : يكون رواية مخرجة على ما يأتي بيانه وتحريره آخر الكتاب في القاعدة وكذا لو نص على حكم في المسألة وسكت عن نظيرتها فلم بنص على حكم فيها لا يجوز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه بل هنا عدم النفل أولى .
قاله الطوفي في مختصره وغيره وقال في شرحه : وقياس الجواز في التي قبلها : نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه إذا عدم الفرق المؤثر بينهما بعد النظر البالغ من أهله انتهى .
قلت : وهو الصواب فيها وعليه العمل عند أكثر الأصحاب .
فالمسألة الأولى لا تكون إلا في نصين مختلفين في مسأليتن متشابهتين وأما التخريج وحده : فهو أعم لأنه من القواعد الكلية التي تكون من الإمام أو الشرع لأن حاصله أنه بنى فرعا على أصل بجامع مشترك