انكشاف يسير لا يفحش من العورة لا يبطل الصلاة .
قوله وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر : لم تبطل صلاته .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية و المستوعب و الوجيز و إدراك الغاية و الإفادات و المنور و المنتخب وقدمه في الفروع و المغني و الشرح ونصراه و المحرر و ابن تميم قال الزركشي : هو المشهور والمختار للأصحاب وعنه يبطل اختارها الآجرى ويقتضيه كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين و الفائق و الحاويين وعنه يبطل في المغلظة فقط وقاله ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا وقدر ابن أبي موسى العفو بظهور العورة في الركوع فقط وغيره أطلق .
تنبيه : ظاهر قوله إذا انكشف أنه إذا انكشف من غير قصد وهو محل الخلاف أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي وقدمه في الرعايتين وقيل : لا يبطل وقدمه ابن تميم في مختصره .
فائدتان .
إحداهما : قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقال بعض الأصحاب : اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج قال ابن تميم : ولا وجه له وهو كما قال .
الثانية : كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن الطويل على ما تقدم على الصحيح من المذهب وقيل : لا يصح هنا وإن صححناه هناك وقيل : إن احتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان وأطلق في الرعايتين و الحاويين : الخلاف في كشف اليسير من العورة وجزم في الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمه في الكبرى : بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير