يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل الخ .
قوله ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط .
وكذلك كل ما يتوقف النفع عليه كتوطئة مركوب عادة والقائد والسائق وهذا كله بلا نزاع في الجملة .
ولا يلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين قال في الترغيب : وعدل لقماش على مكرى إن كانت في الذمة .
وقال في المصنف والشارح : إنما يلزم المكرى ما تقدم ذكره إذا كان الكراء على أن يذهب معه المكترى فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه : فكل ذلك عليه انتهيا .
قلت : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم فائدة : أجرة الدليل على المكترى على الصحيح قدمه في المغني و الشرح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقيل : إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكترى وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكرى و جزم به في عيون المسائل لأنه التزم أن يوصله .
وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا قلت : ينبغي أيضا أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ؟