ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض .
تنبيه : مفهوم قوله ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض .
أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة وهو صحيح وهو المذهب وجزم به في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة من الأصحاب : يلزمه أيضا .
فوائد .
الأولى : يلزم المؤجر أيضا لزوم البعير إذا عرضت للمستأجر حاجة لنزوله وتبريك البعير للشيخ الضعيف والمرأة والسمين وشبههم لركوبهم ونزولهم ويلزمه ذلك أيضا لمرض طال على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و شرح ابن رزين .
وقيل : لا يلزمه وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل .
وهل يلزم غيرهما ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : لا يلزمه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب لكن المروءة تقتضي فعل ذلك .
والثاني يلزمه .
قال في الرعاية الكبرى : وإن وجدت العادة بالنزول فيه والمشي : لزم الراكب القوي في الأقيس .
قلت : ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف .
الثالثة : لو اكترى جملا ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة والخروج عليه إلى منى ليالي منى لرمي الجمار قاله المصنف و الشارح وقدماه وقالا الأولى : أن له ذلك وقدمه ابن رزين في شرحه وقيل : ليس له الركوب إلى منى لأنه بعد التحلل من الحج وأطلقهما في الرعاية .
وأما ان اكترى إلى مكة فقط فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح من المذهب لأنها زيادة على الصحيح من المذهب لما قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
وتقدم في أول الباب : اشترط ذكر المركوب والراكب والمحمول وأحكام ذلكز فليراجع