إلا أن تكون في يد صاحبها الخ .
قوله إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب و المستوعب و مسبوك الذهب .
أحدهما : يضمن قيمتها كلها وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي في التعليق و الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البنا و المجد .
وقال أبو المعالي في النهاية : هذا المذهب وجزم به في الوجيز و المجرد للقاضي وقدمه في الخلاصة و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح .
والوجه الثاني : يضمن نصف قيمتها فقط .
وقال في التلخيص : إن تلفت بفعل الله : لم يضمن وإن تلفت بالحمل : ففي تكميل الضمان وتنصيفه وجهان .
واختار في الرعاية : أنه إن زاد في الحمل : ضمن نصفها مطلقا وغن زاد في المسافة : ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر .
وعن القاضي في الشرح الصغير : لا ضمان عليه ألبته .
وقال القاضي أيضا : إن كان المكترى نزل علنها وسلمها لصاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت : لم يضمن وإن هلكت والمكترى راكبها أو حمله عليها : ضمنها .
ووافقه في المغني الفروع على ذلك إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل والسير كما تقدم .
قال في التصحيح : يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر : يضمن جميع قيمتها وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحمل والسير .
ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ومسائل أخرى هناك فليراجع في أوائل كتاب الحدود .
تنبيه : دخل في قوله إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه .
لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت وصرح به في القواعد