إن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقة شيء من اللباس .
قوله فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقة شيء من اللباس .
الصحيح من المذهب : أن ستر النكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال القاضي : عليه أصحابنا قال المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات وعنه سترها واجب لا شرط وهو من المفردات أيضا وعنه سنة وقدمه الناظم قال الزركشي : وخرج القاضي ومن وافقه : صحة الصلاة مع كشف المنكبين وأبى ذلك الشيخان .
وأما في النفل : فقدم المصنف أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقة شئ من اللباس فهو كالفرض وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي قال في الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه وأطلق وكذا قال في المذهب الأحمد وقال القاضي : يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية حنبل وهو المذهب قال المجد في شرحه و مجمع البحرين و الحاوي الكبير و الزركشي و ابن عبيدان وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص و البلغة و إدراك الغاية و المنور و المنتخب وغيرهم لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني و النظم و ابن تميم و الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير وشيخنا في تصحيح المحرر وأطلقهما في الفروع و المحرر و الفائق و الحاوي الكبير و الزركشي و ابن عبيدان .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله إذا كان على عاتقة شئ من اللباس أنه لا يجزئ اليسير الذي يصلح للستر وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف و المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين و ابن عبيدان والصحيح من المذهب : أنه يجب ستر الجميع اختاره القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل وقدمه في الفروع و الفائق و ابن تميم و الرعاية الكبرى وقال بعض الأصحاب : يجزئ ولو بحبل أو خيط وهو رواية في الواضح ونسبه أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب وصاحب الحاوي الكبير : إلى اكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه يكفي ستر أحد المنكبين وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية مثنى بن جامع وهو المذهب اختاره المصنف و المجد في شرحه و ابن عبيدان وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين و ابن تميم و الإقناع وجزم به في الوجيز و المنتخب و المنور وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لا بد من ستر المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعته وصححه الطوفي في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص و البلغة و الإفادات ويحتمله كلام المصنف هنا لأن عاتقة مفرد مضاف فيعم وأطلقهما في الفروع .
الثالث : قوله ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة .
يعني الحرة وأما الأمة فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة