لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ .
قوله ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم .
هذا المذهب وعليه الصحاب وقدموه ويحتمل أن يصح وهو رواية كالجعالة على أصح الوجهين فيها .
قال في التبصرة : وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه وأطلق الروايتين في المحرر .
فعلى الصحة : لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه ولو مضت المدة قبله فله الفسخ قاله في الفائق وغيره .
قوله ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .
يعني : بكونه مسلما ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه والعمرة والأذان ونحوهما كالإقامة وإمامة صلاة وتعليم القرآن .
قال في الرعاية : والقضاء والمذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ابن منجا وغيره : هذا أصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يصح كأخذه بلا شرط نص عليه .
وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس وعنه : يحرم انتهى .
واختار ابن شاقلا الصحة في الحج لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه .
وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي لكن الإمام أحمد C منع الإمامة بلا شرط أيضا .
وقيل : يصح للحاجة ذكره الشيخ تقي الدين C واختاره .
وقال : لا يصح الإستئجار على القراءة وإهدائها إلى المبيت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك .
وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيئ يهدى إلى الميت ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الإستئجار على التعليم والمستحب : أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ل أن يحج ليأخذ فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح يفرق بين من يقصد الدين فقط و الدنيا وسيلة وعكسه فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق .
قال : وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفى دينه : الأفضل تركه لم يفعله السلف ويتوجه فعله لحاجة قاله صاحب الفروع ونصره بأدلة .
ونقل ابن هانئ : فيمن عليه دين وليس له ما يحج ايحج عن غيره ليقضي دينه ؟ قال : نعم .
فوائد .
الأولى : تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم على الصحيح اختاره القاضي في الخلاف و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : يصح هنا وإن منعنا فيما تقدم جزم به في الوجيز و شرح ابن رزين واختاره المصنف و الشارح وهو المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لا بأس بأخذ أجرة على الرقية ونص عليه قاله الشيخ تقي الدين : C وغيره .
الثالثة : يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصحيح من المذهب وقطع به جماعة وقدمه في الفروع وغيره .
قال المصنف : فيه وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره .
وقال في المنتخب : الجعل في الحج كالأجرة .
الرابعة : يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما .
الخامسة : يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في التذكرة : لا يجوز أخذ الرزق على الحج والغزو والصلاة والصيام .
وذكر نحوه القاضي في الخصال و صاحب التلخيص وذكره في التعليق ونقل صالح و حنبل : لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا ان يتبرع وتقدم كلام الشيخ تقي الدين C فيمن أخذ ليحج قريبا