إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد .
قوله وإن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة وكذلك الحكم في كل ما يعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة .
وكذا النذر وكذا مدة الخيار وغير ذلك وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في النذر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الرعايتين وغيرهم .
وعنه استوفى الجميع بالعدد .
وعند الشيخ تقي الدين C إلى مثل تلك الساعة .
تنبيه : قوله استوفى شهرا بالعدد .
يعني : ثلاثين يوما جزم به في الفروع وقال : نص عليه في نذر وصوم وجزم به في الرعاية أيضا وغيرهما .
وقال الشيخ تقي الدين C : إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه فإن كان تاما كمل تاما وإن كان ناقصا كمل ناقصا .
ويأتي نظير ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد .
فائدة : قوله الضرب الثاني : عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين .
هذا صحيح بلا نزاع ويلزمه الشروع فيه عقب العقد فلو ترك ما يلزمه ـ قال الشيخ تقي الدين C : بلا عذر ـ فتلف ضمن بسببه وله الاستنابة فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا ولا استنابة إذن .
نقل حرب ـ فيمن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقط ودفعه إلى خياط آخر ت قال : لا إن فعل ضمن .
قال المصنف في المغني و الشارح : فإن اختلف القصد كنسخ كتاب : لم يلزم الأجير أن يقيم مقامه ولو أقام مقامه لم يلزم المكترى قبوله فلو تعذر فعل الأجير بمرض أو غيره فله الفسخ .
ويأتي ذلك في قوله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض