الاستئجار للحج .
قوله وإن استأجره ليحجمه : صح .
هذا المذهب اختاره المصنف و الشارح و أبو الخطاب وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يصح اختاره القاضي و الحلواني .
قال الزركشي : هو قول القاضي وجمهور أصحابه .
قال في التلخيص : وهو النصوص وقدمه في المستوعب و الفائق وأطلقهما في المذهب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير