لا يشترط أن يلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح .
الثاني قوله : ولا يشترط أن يلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع : صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن .
وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها .
ويأتي كلام ابن عقيل وغيره قريبا وهو صحيح لكن لو كانت مرهونة ففيه خلاف يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك .
إذا علمت ذلكن فقال بعض الصحاب : إذا أجره وكانت العين مشغولة صح إن ظن التسليم عند وجوبه وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى : صح إن أمكن تسليمه في أولها .
وقال المصنف وغيره ـ في أثناء بحث لهم ـ تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ولا فرق بين كونها مشغولة أولا كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد .
وقال ابن عقيل في الفصول أو الفنون : لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة و لا إعارة غلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء فلا تصح تصرفات المالك في محبوس بحق لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد انتهى .
قال في الفروع : فمراد الصحاب متفق وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه انتهى .
الثالث : ظاهر كلام ابن عقيل السابق : أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت مشغولة .
وقد قال في الفائق : ظاهر كلام أصحابنا : عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر وقال شيخنا : يجوز في أحد القولين وهو المختار انتهى .
وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه اله ـ فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ز ثم انتقل الإقطاع عن الجندي ـ : إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره انتهى .
قلت : قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة المشغول بملك لغير المستأجر من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة فإن عموم كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغراس أو بناء او غيرهماز انتهى .
وقال في الفروع : لا يجوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغير أو بنائه إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء .
وقال أيضا : لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس .
قال : وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح وهو واضح ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا .
قال : ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا : أن هذه الإجارة تصح كذا قال انتهى .
وقد قال الشيخ تقي الدين C فيما حكى عنه في الإختيارات : ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا يملك وليس كذلك ن بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر .
وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارةك ففي صحتها وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : وإن أجره مدة لا تلى العقد : صح إن أمكن التسليم في أولها .
ثم قال قلت : فإن كان ما أجره مرهونا وقت العقد لا وقت التسليم المستحق بالأجرة احتمل وجهين انتهى .
قلت : إن غلب على الظن القدرة على التسليم وقت وجوبه صحت وإلا فلا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وداخل في عموم كلامهم .
وتقدم في الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إيجار المرهون جاز وإن اختلفا تعطل على الصحيح من المذهب .
وقال في الكافي : وإذا اتفقا على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي و أبي الخطاب .
وقال أبو بكر : يجوز إجارته .
وقال ابن أبي موسى : إذا أذن الراهن للمرتهن في إعارته أو غجارته جاز .
والأجرة رهن وإن أجرة الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين وفي الآخر : لا يخرج .
تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان الرهن لازما أما إن كان غير لازم : فيصح إجارته قولا واحد .
وتقدم في الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا