يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت .
قوله ويشترط كون المدة معلومة .
بلا نزاع في الجملة .
لكن لو علقها على ما يقع اسمه على شيئين ت كالعيد و جمادي وربيع فهل يصح ويصرف إلى الأول أو لا يصح حتى يعين ؟ فيه وجهان .
الأول : اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب .
الثاني : اختيار القاضي .
قلت : وهوالصواب وأطلقهما الزركشي وقد تقدم نظير ذلك في السلم وان الصحيح عدم الصحة .
قوله يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت .
هذا المذهب المشهور بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يجوز إجارتها أكثر من سنة قاله ابن حامد ن واختاره .
وقيل : تصح ثلاث سنين لا غير .
وقيل : ثلاثين سنة ذكره القاضي قال في الرعاية : نص عليه .
وقيل : لا تبلغ ثلاثين سنة .
فائدة : ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين C .
قلت : الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة وتعرف بالقرائن والذي يظهر : أن الشيخ تقي الدين لا يمنع .
تنبيهات .
الأول : قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهرة : ولو كان ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها .
وفي طريقة بعض الصحاب في السلم : الشرع يراعي الظاهر ألا ترى أنه لو اشترط أجلا تفي به مدته : صح ولو اشترط مائتين أو أكثر : لم يصح ؟