أم الولد والمعتق بعضها كالأمة .
قوله وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة .
أما أم الولد : فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم العورة وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هي اختيار الأكثرين قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين وصححه ابن تميم و الناظم واختاره الخرقي و ابن أبي موسى و القاضي و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي و الفروع و الفائق و تجريد العناية و المحرر و النهاية ونظمها وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور و المنتخب وعنه كالحرة اختاره أبو بكر وجزم به في الإفادات وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و ابن رزين في شرحه و التلخيص و البلغة وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب و المذهب الأحمد و الهادي و ابن عبيدان .
وأما المعتق بعضها : فالصحيح من المذهب : أنها كالأمة أيضا كما قدمه المصنف هنا قال ابن تميم : هي كالأمة على الأصح وجزم به في العمدة وقدمه في الفروع و الفائق وعنه كالحرة جزم به في الإفادات و الوجيز و المنور و المنتخب وقدمه في الهداية و المذهب و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و ابن رزين في شرحه قال في المحرر و مسبوك الذهب و مجمع البحرين : والمعتق بعضها كالحرة على الأصح قال المجد في شرح الهداية : الصحيح أن المعتق بعضها كالحرة قال الناظم : هذا أولى قال الزركشي : هذا الصحيح من المذهب قال في تجريد العناية : هذا الأظهر .
قلت : وهو الصواب وهذه الرواية من المفردات وأطلقهما في المستوعب و المذهب الأحمد و الهادي و التلخيص و البلغة و ابن عبيدان .
فائدة : المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها على صفة : كالأمة على الصحيح من المذهب وعنه كالحرة وعنه المدبرة كأم الولد وقال ابن البنا : هي كأم الولد .
قوله ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين .
بلا نزاع بل ذكره بعضهم إجماعا لكن قال جماعة من الأصحاب : مع ستر رأسه والإمام أبلغ