للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه .
قوله فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي .
وعنه : لا تجوز إلا بإذنه .
وعنه : لا تجوز بزيادة إلا بإذنه .
وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا فإن فعل تصدق بها قاله في الرعاية وغيره .
فائدة : قال في التلخيص في أول الغصب : ليس لمستأجر الحر أن يؤجره .
من آخر إذا قلنا : لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه وإن قلنا : تثبت صح انتهى .
قلت : فعلى الأول : يعاني بها ويستثنى من كلام من أطلق .
تنبيهان .
أحدهما : الذي ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز قولا واحدا ز ولعله مراد الأصحاب وهي شبيهة بمسالة العينة وعكسها .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : جواز إجارتها سواء كان قبضها أولا وهو صحيح وهو المذهب على ما اصطلحناه وقدمه في الفروع .
وقيل : ليس له ذلك قبل قبضها جزم به في الوجيز .
وقيل : تجوز إجارتها لمؤجر دون غيره قدمه في الرعايتين و الحاوي وصححوا في غير المؤجر أنه لا يصح وأطلقهن في المغني و الشرح وقالا : أصل الوجهين : بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا ؟ على ما تقدم والمذهب عدم الجواز هناك فكذا هنا فيكون ما قاله في الوجيز و المذهب وظاهر كلامه في الفروع : عدم البناء والصواب البناء وهو أظهر وليست شبيهة ببيع الطعام قبل قبضه فيما يظهر بل ببيع العقار قبل قبضه