لا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع .
قوله فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة ل لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع .
قال في الموجز : ولا حمام الكتب لتعذيبه وفيه احتمال يصح ذكره في التبصرة .
قال في الفروع : وهو أولى .
قوله الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل الجواز ويقف على إجارة المالك بناء على جواز بيع الغير بغير إذنه على ما تقدم في تصرف الفضولي في كتاب البيع