للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها .
قوله وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها .
يعني أذن له في إجارتها وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و التلخيص و شرح ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال في الرعاية الكبرى : ولا يصح إيجار معار .
وقيل : إلا أن يأذن ربه في مدة معلومة