لا يجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع .
قوله ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف في المغني : قال أصحابنا : ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الفائق : ولا يصح إجارة مشاع مفردا لغير شريك أو معه إلا بإذن .
قال في الرعاية : لا يصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث انتهى .
وعنه : ما يدل على جوازه .
اختاره أبو حفص العكبري و أبو الخطاب و صاحب الفائق و الحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه وقدمه في التبصرة وهو الصواب .
وفي طريقه بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع : أن لا يصح رهنه وكذا هبته ويتوجه وقفه قال : والصحيح هنا صحة رهنة وإجارته وهبته .
قال في الفروع : وهذا التخريج خلاف نص الإمام أحمد في رواية سندي : يجوز بيع المشاع ورهنه ولا يجوز أن يؤجر لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع .
فائدتان .
إحداهما : هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد مثل إجارة المشاع أو يصح هنا وإن منعنا في المشاع ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وجعلهما في المغني و الشرح وغيرهما مثله وجزم به في الوجيز .
وقيل : يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع