الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين .
قوله الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين .
وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : هذا المذهب والمشهور وصححه في التصحيح و النظم و الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم وجزم به في الوجيز و الخلاصة وغيرهما وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وفي الآخر يجوز بدونه وللمستأجر خيار الرؤية .
وأعلم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع على ما تقدم