إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ .
قوله وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح .
قال في الفروع : وكذا لو استعمل حمالا ونحوه .
قال في القواعد : و كالمكارى والحجام والدلال ونحوهم .
اشترط المصنف لذلك : أن يكون له عادة بأخذ الأجرة وهوأحد الأقوال كتعريضه بها .
اختاره المصنف و الشارح وقطع به في المحرر وهو ظاهر ما قطع به في التعليق و الفصول و المبهج و قواعد ابن رجب و المحرر و النظم .
قال في التلخيص : إذا كان مثله يعمل بأجرة .
قال في الوجيز : وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد : صح بأجرة العادة انتهى .
والصحيح من المذهب : أن له الأجرة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الحاوي الصغير وغيرهم وصرح به الناظم وقدمه في الرعايتين و الفروع و الفائق .
وقيل : لا أجرة له مطلقا .
وحيث قلنا : له الأجرة فتكون أجرة المثل لأنه لم يعقد معه عقد إجارة .
فائدة : قال في التلخيص : ليس على الحمامي ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها صريحا بالقول .
وقال أيضا : وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر لا ثمن الماء فإنه يدخل تبعا انتهى .
و قال في الفروع في باب القطع في السرقة : وإن فرط في حفظ ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ فنام أو اشتغل : ضمن .
و قال في الترغيب : يضمن إن إستحفظه ربه صريحا كما قال في التلخيص