يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا .
قوله ويستحب أن يعطي عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيرهز .
قال الشيخ تقي الدين C : ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع انتهى وقال أبو بكر : يجب .
فوائد .
منها : قال في الرعاية والنظم وغيرهما : لو كانت المرضعة أمة استحب إعتاقها .
ومنها : لو استأجرت للرضاع والحضانة معا فلا إشكال في ذلك .
وإن إستؤجرت للرضاع وأطلق : فهل تلزمها الحضانة ؟ فيه وجهان ذكرها القاضي ومن بعده وأطلقهما في المغني و الشرح و التلخيص و الفروع و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
أحدهما : يلزمها الحضانة أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في الفصل الأربعين من هذا الباب .
والوجه الثاني : لا يلزمها سوى الرضاع قدمه ابن رزين في شرحه .
وقيل : الحضانة تتبع الرضاع للعرف .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : عكسه ذكره في الفروع .
يعني : أن الرضاع يتبع الحضانة للعرف في ذلك ولم افهم معناه على الحقيقة .
فعلى الوجه الثاني : ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل وحمله ووضعه في حجرها وباقي الأعمال في تعهده : على الحاضنة ودخول اللبن تبعا كنقع البئر على ما يأتي .
قال ابن القيم C في الهدى : عن هذا القول الله يعلم والعقلاء قاطبة : أن الأمر ليس كذلك وان وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا .
و لا ورد عليه عقد الإجارة ولا عرفا و لا حقيقة ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة ولو كان المقصود إلقام الطفل الثدي المجرد لا ستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد انتهى .
وإن استؤجرت للحضانة وأطلق : لم يلزمها الرضاع على الصحيح من المذهب .
قال في التلخيص لم يلزمها وجها واحدا .
وقيل : يلزمها وقدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى في موضع .
ومنها : المعقود عليه في الرضاع : خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه على الصحيح من المذهب وأما اللبن : فيدخل تبعا .
قال في الرعاية : العقد وقع على المرضعة واللبن تبع يستحق إبلاغه بالرضاع وقدمه في الشرح .
قال في الفصول الصحيح : أن العقد وقع على المنفعة ويكون اللبن تبعا ز قال القاضي في الخصال : لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة وإن كان يهلك بالانتفاع لأنه يدخل على طريق التبع .
قلت : وكذا قال المصنف وغيره في هذا الباب حيث قالوا : يشترط أن تكون الإجارة على نفع فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعا وقاله في الفروع وغيره من الأصحاب على أحد الاحتمالين في كلام المصنف على ما يأتي .
وقيل : العقد وقع على اللبن .
قال القاضي : وهو الأشبه .
قال ابن رزين في شرحه : وهو الأصح لقوله تعالى ( 65 : 6 ) { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } انتهى .
قال ابن القيم في الهدى : و المقصود إنما هو اللبن .
وتقدم كلامه لمن قال : العقد وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديهما واللبن يدخل تبعا .
قال الناظم .
( وفي الأجود المقصود بالعقد درها ... والإرضاع لا حضن ومبدأ مقصد ) .
وأطلق الوجهين في المغني و الفروع و الفائق .
ومنها : لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن : بطل العقد في الرضاع وفي بطلانه في الحضانة وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
قلت : الأولى : البطلان لأنها في الغالب تبع وإذا لم تلزمها الحضانة وانقطع لبنها : ثبت الفسخ وإن قلنا : تلزمها الحضانة لم يثبت الفسخ على الصحيح .
قال في الرعاية : لم يثبت الفسخ في الأصح فيسقط من الأجرة بقسطه .
وقيل : يثبت الفسخ وأطلقهما في التلخيص و الفائق .
ومنها : يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكترى مطالبتها بذلك .
ولو سقته لبنا أو أطعمته : فلا أجرة لها وإن أرضعته خادمها : فكذلك قطع به في المغني و الشرح .
ومنها : لا تشترط رؤية المرتضع بل تكفى صفته جزم به في الرعايتين و الفائق .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : تشترط رؤيته قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وجزم به المذهب وهو المذهب على ما اصطلحناه وأطلقهما في الفروع .
ومنها : يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه : هل هو عند المرضعة أو عند أبويه ؟ قطع به المصنف و الشارح و صاحب الفروع و النظم وغيرهم .
ويأتي : هل تبطل الإجارة بموت المرضعة ؟ عند قوله وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها .
ومنها : رخص الإمام أحمد Bه في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي وقدمه في الفروع .
وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة .
فائدة : لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها على الصحيح من المذهب اختاره المصنف و الشارح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وعنه : يصح اختاره الشيخ تقي الدين C وجزم به القاضي في التعليق وقدمه في الفائق وقال : نص عليه في رواية الكحال .
وقال في القاعدة الثانية والسبعين : في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان أصحهما : الجواز كالظئر : انتهى