إجارة الحلي بأجرة من جنسه .
قوله ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه .
هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني و الشرح و النظم و الفائق .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وقال جماعة من الأصحاب : يجوز ويكره منهم : القاضي .
وقيل : لا يصح وهو رواية عن الإمام أحمد C اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه : فيصح قولا واحدا