إجارة أرض معينة لزرع أو غرس أو بناء .
قوله وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس كذا أو بناء معلوم .
اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء : معرفة ما يزرعه أو يغرسه أو بنيه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و النظم وغيرهم .
فمفهوم كلامهم : أنه لو استأجر لزرع ما شاء أو غرس ما شاء أو لزرع وغرس ما شاء : أنه لا يصح وهو أحد الوجهين و ظاهر ما جزم به في الفائق وجزم به في الشرح .
والوجه الثاني : يصح وهو الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص .
قال في الفروع عن ذلك صح في الأصح كزرع ما شئت أي كقوله أجرتك لتزرع ما شئت بلا نزاع .
ومفهوم كلامهم أيضا : أنه لو قال للزرع أو للغرس وسكت : أنه لا يصح وهو أحد الوجهين .
والوجه الآخر : يصح وجزم به في المغني و الشرح ونصراه .
قال في الرعاية الكبرى : وإن اكترى لزرع وأطلق : زرع ما شاء وجزم به ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع .
ومفهوم كلامهم : أنه لو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره : أنه لا يصح وهو أحد الوجهين أيضا .
قال في التلخيص : ولو أجره الأرض سنة ولم يذكر المنفعة من زرع أو غيره .
مع نهيئها للجميع : لم يصح للجهالة .
والوجه الآخر : يصح وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع عن ذلك : صح في الأصح .
قال في الرعاية : صح في الأقيس .
وقال الشيخ تقي الدين C : يعم إن أطلق .
وإن قال : انتفع بها بما شئت : فله زرع وغرس وبناء .
ويأتي بعض ذلك وغيره عند قوله وله أن يستوفى المنفعة وما دونها