إن استأجرها للركوب : ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه .
فائدة : قوله وإن استأجر للركوب : ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه .
بلا نزاع ويذكر أيضا : ما يركب به من سرج وغيره .
ويذكر ايضا كيفية سيره : من هملاج وغيره على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع قال في الرعاية : ويجب ذكر سيرها في الأصح .
وقدم في الترغيب : أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين وهو المذهب .
قدمه في الكافي و المغني و الشرح و الفائق .
والوجه الثاني : يشترط اختاره القاضي في الخصال و ابن عقيل في الفصول واقتصر عليه في المستوعب وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع .
وظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر نوعه وهو الصحيح وقدمه في الفروع .
وفي الموجز : يشترط ذكر ذلك وقدمه في المغني و الشرح وجزم به ابن رزين في شرحه .
قال في الرعاية الصغرى : قلت : بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل .
وجزم به القاضي في الخصال وتبعه في المستوعب و ابن عقيل في الفصول .
وقال المصنف : متى كان الكراء إلى مكة فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا النوع لأن العادة أن الذي يحمل عليه في طريق مكة الجمال العراب دون البخاتي .
فائدة : لا بد من معرفة الراكب : إما برؤية أو صفة على الصحيح من المذهب كالمبيع ذكره الخرقي وغيره وجزم به في المنور و تجريد العناية وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق و الزركشي .
وقال الشريف و أبو الخطاب : لا يجزئ فيه إلا الرؤية فلا تكفي الصفة من غير رؤية وقدمه في الرعاية الكبرى .
وجزم به في الهداية و المذهب وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى .
ويشترط معرفة توابع الراكب العرفية : كالزاد والأثاث من الأغطية والأوطئة : إما رؤية أو صفة أو وزن على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المغني و الشرح و تجريد العناية و المنور وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة وأطلقهما في المحرر .
وقيل : لا يشترط ذكر ذلك مطلقا ذكره في الرعاية وغيرها .
وقال القاضي : لا يشترط معرفة غطاء المحمل بل يجوز إطلاقه لأنه لا يختلف اختلافا كثيرا متباينا .
وقال في الرعاية الكبرى : ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف .
وقيل : أو بوزنه