في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه و آلته .
الرابعة : قوله وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته .
فيصح بلا نزاع .
لكن لو استأجره لحفر بئر طوله عشرة وعرضه عشرة وعمقه عشرة فحفر طول خمسة في عرض خمسة في عمق خمسة فاضرب عشرة في عشرة فما بلغ فاضربه في عشرة تبلغ ألفا واضرب خمسة في خمسة فما بلغ فاضربه في خمسة يبلغ مائة وخمسا وعشرين وذلك ثمن الألف فله ثمن الأجرة إن وجب له شيء .
قاله في الرعاية وهو واضح وهو من التمرين