معرفة المنفعة بالوصف .
الثالثة : قوله وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين .
وهذا بلا نزاع لكن لو استأجره لحمل كتاب فحمله فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجرة لذهابه ورده أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى والشرح والفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية - وهو ظاهر الترغيب - إن وجده ميتا : فله المسمى فقط ويرده .
وقال في التلخيص : وإن وجده ميتا استحق الأجرة وما يصنع بالكتاب ؟ .
وقال الشيخ أبو حكيم - شيخ السامرى - الصحيح : أنه لا يلزمه رد الكتاب إلى المستأجر لأنه أمانة فوجب رده انتهى .
لكن الذى يظهر : أن لفظة لا في قوله لا يلزمه زائدة بدليل تعليله نقل حرب : إن استأجر دابة أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة فلما وصلها لم يبعث وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إلى ثم .
قال أبو بكر : هذا جواب على أحد القولين والقول الآخر : له الأجرة في ذهابه ومجيئه فإذا والوقت لم يبلغه فالأجرة له ويستخدمه بقية المدة