معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا .
فوائد .
إحداها : قوله أحدها معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا .
وهذا بلا نزاع لكن لو استأجرها للسكنى لم يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة والصحيح من المذهب : أنه لا يجعلها مخزنا للطعام .
فال في الفروع : هذا الأشهر وقيل : له ذلك .
وقيل للإمام أحمد C : يجيئه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت ؟ قال ك ربما كثروا وأرى أن يخبره .
وقال أيضا : إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه ان يخبره .
وقال الأصحاب : له إسكان ضيف وزائر .
واختار في الرعاية يجب ذكر السكنى وصفتها ن وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة .
الثانية : قوله وخدمة العبد سنة .
فتصح بلا نزاع لكن تكون الخدمة عرفا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قلت : وهو الصواب .
وقال في النوادر والرعاية : يخدم ليلا ونهارا انتهيا .
وأما إن استأجره للعمل فإنه يستحقه ليلا