ما تنعقد به من الألفاظ .
تنبيه : قوله تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما .
كالتمليك ونحوه يعني بقوله وما في معناهما إذا أضافه إلى العين وكذا إذا أضافه إلى النفع في أصح الوجهين قاله في الفروع .
قال الزركشي وتنعقد بلفظ الإجارة و الكراء وما في معناهما على الصحيح انتهى وقيل لا تنعقد .
قال في الرعاية الكبرى : فإن آجر عينا مرئية أو موصوفة في الذمة قال أجرتكها أو أكريتكها او ملكتك نفعها سنة بكذا وإن قال أجرتك أو اكريتك نفعه ا فاحتمالان انتهى .
قوله وفي لفظ البيع وجهان .
بأن يقول : بعتك نفعها و أطلقها في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و المذهب الأحمد و التلخيص و البلغة و الشرح و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الزركشي و القواعد الفقهية و الطوفي في شرح الخرقي .
قال في التلخيص و الفائق وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان انتهيا .
أحدهما : يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين C فقال في قاعدة له في تقرير القياس - بعد غطلاق الوجهين - والتحقيق أن المتعاقدين غنعرفا المقصود انعقدت باي لفظ كان من الألفاظ التي عرف به المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة انتهى .
وكذا قال ابن القيم C في أعلام الموقعين .
قال في إدراك الغاية : لا تصح بلفظ البيع في وجه وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا يصح في التصحيح والنظم .
قال الشيخ تقي الدين C بعد ذكر الوجهين بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيهة به