باب الإجارة .
فائدتان .
إحداهما : في حدها قال في الرعاية قلت : وتحريره بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم وتبعه في الوجيز .
قال الزركشي : وليس بمانع لدخول الممر وعلو بيت والمنافع المحرمة انتهى .
يعني ك إذا بيع الممر وعلو بيت فإنهما منفعتان .
قلت : لو زيد فيها مباحة مدة معلومة لسلم .
الثانية : قيل : الإجارة واردة على خلاف القياس .
قال في الفروع : والأصح لا لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها : فإنما يكون الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجودا فيه ويتخلف الحكم عنه انتهى .
قال في القواعد الأصولية في آخر القاعدة الثامنة والعشرين من الرخص : ما هو مباح - كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود المستقر حكمها - على خلاف القياس هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم .
وقال الشيخ تقي الدين : ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان