كذلك الجداد .
قوله وكذلك الجداد .
يعني أنه على العامل كالحصاد وهو إحدى الروايتين في الرعاية الكبرى و الفروع و تخريج في المحرر وغيره وقياس في التليخص وجزم به في الوجيز وقدمه في شرح ابن رزين و المغني و الشرح ونصراه .
وعنه أن الجداد عليهما بقد حصتهما إلا أن يشرطه على العامل نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب .
فائدة : يكره الحصاد والجداد ليلا قاله الأصحاب .
قوله وإن قال : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والرزع بيننا فهل يصح ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع و نهاية ابن رزين ونظمها .
أحدهما : لا يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد و المصنف و الشارح وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة و الكافي و شرح ابن رزين و الفائق .
والرواية الثانية : يصح اختاره أبو بكر و ابن عبدوس في تذكرته .
قوله وإن زارع شريكه في نصيبه : صح .
هذا المذهب صححه المصنف و الشارح و الناظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به ابن منجا في شرح ه وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يصح اختاره القاضي قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص .
فعلى المذهب : يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه والواقع كذلك .
فائدتان .
إحداهما : ما سقط من الحب وقت الحصاد إذا نبت في العام القابل : فهو لرب الأرض على الصحيح من المذهب ونص عليه .
وذكر في المبهج وجها أنه لهما .
وقال في الرعاية : هو لرب الأرض مالكها أو مستأجرا أو مستعيرا .
وقيل : له حكم العارية .
وقيل : حكم الغصب .
قال في الرعاية : وفيه بعد .
ويأتي في العارية : إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت .
وكذا نص الإمام أحمد C - فيمن باع قصيلا فحصد وبقى يسيرا فصار سنبلا - فهو لرب الأرض على الصحيح من المذهب .
وقال في المستوعب : لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دوابا فتناثر فيها حب أو نوى : فهو للمستعير وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص الإمام أحمد C على ذلك الغاصب .
الثانية : لو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها فلم ينبت الزرع في تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى : فهو للمستأجر وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه والله أعلم