على رب المال ما فيه حفظ الأصل .
قوله وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل : من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره .
ويلزمه أيضا : شراء الماء وما يلقح به وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الأصحاب : بقر الدولاب على رب المال نقله المصنف و الشارح وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب و الفروع .
وقال ابن أبي موسى و المصنف : يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث .
وقيل : ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا .
قال المصنف : وهذا أصح إلا ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر كل سنة .
وذكر ابن رزين في بقر الحرث والسانية - وهي البكرة - وما يلقح به : روايتين .
وقال الشيخ تقي الدين : السباخ على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه ولكن تفريقه في الأرض على العامل .
فائدة : لو شرط على أحدهما ما يلزم الاخر لم يجز وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد على ما يأتي اختاره القاضي و أبو الخطاب وغيرهما .
قال في الفروع : والأشهر يفسد الشرط .
قال في الرعاية الكبرى : فسد الشرط في الأقيس وقدمه في المغني و الشرح وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و النظم .
وذكر أبو الفرج : يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل .
وأخذ المصنف من الرواية التي في الجداد : إذا شرطه على العامل وصحح الصحة هنا لكن قال : بشرط أن يعمل العامل أكثر العمل .
فعلى الأول : في بطلان العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم و الفائق .
إحداهما : يفسد العقد جزم به في المغني و الشرح وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثانية : لا يفسد اختاره ابن عبدوس في تذكرته