يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ .
قوله ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها : من السقي والحرث والإبار والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه .
ويلزم أيضا قطع حشيش مضر وآلة الحراثة وبقر الحرث وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال ابن رزين : في بقر الحرث روايتان .
وقال ابن عقيل في الفنون : يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت وهو معنى مافي المحرر وغيره قاله في الفروع .
قلت : قال في المحرر وغيره : ويلزم العامل قطع الحشيش المضر