حكم العامل حكم المضارب الخ .
قوله وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد .
وما يبطل العقد وفي الجزء المقسوم كما تقدم في المضارب وهذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الموجز : إن اختلفا فيما شرط له : صدق في أصح الروايتين .
وقال في الرعاية الكبرى : يصدق رب الأرض في قدر ما شرطه له وتقدم بينته وقيل : بل بينة العامل وهو أصح .
فائدة : ليس اللمساقي أن يساقي على الشجر الذي ساقي عليه وكذا المزارع كالمضارب قاله في المغني وغيره .
قوله وإن ثبتت خيانته : ضم إليه من يشارفه فإن لم يمكن حفظه : استؤجر من ماله من يعمل العمل .
وهذا بلا نزاع لكن إن اتهم بالخيانة ولم تثبت فقال المصنف و الشارح و ابن رزين في شرحه : يحلف كالمضارب .
قلت : وهو الصواب .
وقال غيرهم : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه قاله في الفروع .
والظاهر : أن مراد المصنف - ومن تابعه - بعد فراغ العمل ومراد غيره : في أثناء العمل فلا تنافي بينهما .
قال في الرعاية الكبرى : وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن المالك .
وقال في المنتخب : تسمع دعواه المجردة .
قال في الفروع : وإن لم يقع النفع به لعدم بطشه : أقيم مقامه أو ضم إليه