كذلك إن هرب العامل الخ .
قوله كذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها .
يعني حكمه حكم مالو مات كما تقدم من التفصيل وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية و الخلاصة و شرح ابن منجا .
والصحيح من المذهب : أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور .
قال المصنف و الشارح : والأول في هذه الصورة : أن لا يكون للعامل أجرة وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائدة : لو ظهر الشجر مستحقا فللعامل أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربه .
قوله وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد : رجع به وإلا فلا .
إذا عمل فيها رب المال بإذن حاكم : رجع قولا واحدا وقطع المصنف هنا أنه يرجع إذا أشهد .
وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم : الروايتين اللتين فيمن قضى دينا عن غيره بنية الرجوع على ما تقدم في باب الضمان .
والصحيح : الرجوع على ما تقدم .
ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم .
وكذلك اعتبر الأكثر : الاشهاد على نية الرجوع .
وفي المغني وغيره : وجه لا يعتبر .
قال في القواعد : وهو الصحيح .
وقوله وإلا فلا يعني : أنه إذا لم يستأذن الحاكم ولم يشهد : لا يرجع وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في النظم .
أما إذا لم يستأذن الحاكم فلا يخلو : إما أن يتركه عجزا عنه أو لا .
فإن ترك استئذان الحاكم عجزا فإن نوى الرجوع : رجع جزم به في الفروع وإن لم ينو الرجوع : لم يرجع .
وإن قدر على الاستذان ولم يستأذنه ونوى الرجوع : ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى دينا عن غيره والصحيح : الرجوع على ما تقدم قاله في القواعد .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن أمكن إذن العامل أو الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع أو أشهد مع النية : فوجهان